Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أبو بكر الرازي ليس في الحديث ذكر فراغ المؤذن ويحتمل أن يكون قد كان يقوله قبل فراغه
قال أبو جعفر وذكر حديث عاصم الأحول عن أبي عثمان عن بلال قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين وهذا يدل على أنه كان يكبر قبل فراغه
قال أبو حنيفة وزفر ومحمد وعبيد الله بن الحسن والثوري يكبرون مع تكبير الإمام
قال محمد فإن فرغ المأموم من تكبيره قبل فراغ الإمام لم يجزه
وقال الثوري يجزئه
وقال أبو يوسف ومالك والشافعي لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير احتج بحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا يدل على أنهم يكبرون معه كقوله وإذا ركع فاركعوا
قال أبو جعفر وهذا لا يدل على أن تكبيرهم يكون معا لأنه يجوز أن يقول ركع فلان وسجد إذا صار في حال الركوع والسجود وإن لم يفرغ منه ولا يجوز أن يقال كبر قبل فراغه من التكبير حتى يبتدئه
واحتج أيضا لمن قال يكبر بعده أن المأموم إذا أمر أن يدخل في صلاة الإمام بالتكبير والإمام إنما يصير داخلا فيها بالفراغ من التكبير فكيف يصح دخول المأموم في صلاة لم يدخل فيها بعد
Bogga 198
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095