129 في الشفق
قال عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة هو البياض
وقال أبو يوسف والثوري والحسن بن حي وابن أبي ليلى والشافعي هو الحمرة
130 في وقت صلاة الجمعة
قال أصحابنا والحسن بن حي والشافعي وقت صلاة الجمعة هو الظهر فإن فات وقت الظهر لم تصلى الجمعة
وقال مالك يصليها إلى غروب الشمس
وقال أصحابنا إن دخل وقت العصر وقد بقي عليه من الجمعة سجدة أو القعدة فسدت ويستقبل الظهر
وقال الشافعي إذا خرج الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهرا
قال أبو جعفر لما كان فعل الجمعة مانعا من قبل الظهر دون سائر فعل الصلوات دل على أن الجمعة كالظهر في سائر الأيام فثبت أن وقتها وقت الظهر
131 في وقت قيام المأموم إلى الصلاة
لم يختلف أصحابنا أنهم إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد لا يقومون في الصف إلا إذا قال المؤذن حي على الفلاح عند أبي حنيفة
Bogga 196