82

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Baare

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

129 في الشفق

قال عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة هو البياض

وقال أبو يوسف والثوري والحسن بن حي وابن أبي ليلى والشافعي هو الحمرة

130 في وقت صلاة الجمعة

قال أصحابنا والحسن بن حي والشافعي وقت صلاة الجمعة هو الظهر فإن فات وقت الظهر لم تصلى الجمعة

وقال مالك يصليها إلى غروب الشمس

وقال أصحابنا إن دخل وقت العصر وقد بقي عليه من الجمعة سجدة أو القعدة فسدت ويستقبل الظهر

وقال الشافعي إذا خرج الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهرا

قال أبو جعفر لما كان فعل الجمعة مانعا من قبل الظهر دون سائر فعل الصلوات دل على أن الجمعة كالظهر في سائر الأيام فثبت أن وقتها وقت الظهر

131 في وقت قيام المأموم إلى الصلاة

لم يختلف أصحابنا أنهم إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد لا يقومون في الصف إلا إذا قال المؤذن حي على الفلاح عند أبي حنيفة

Bogga 196