Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة هو البياض
وقال أبو يوسف والثوري والحسن بن حي وابن أبي ليلى والشافعي هو الحمرة
قال أصحابنا والحسن بن حي والشافعي وقت صلاة الجمعة هو الظهر فإن فات وقت الظهر لم تصلى الجمعة
وقال مالك يصليها إلى غروب الشمس
وقال أصحابنا إن دخل وقت العصر وقد بقي عليه من الجمعة سجدة أو القعدة فسدت ويستقبل الظهر
وقال الشافعي إذا خرج الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهرا
قال أبو جعفر لما كان فعل الجمعة مانعا من قبل الظهر دون سائر فعل الصلوات دل على أن الجمعة كالظهر في سائر الأيام فثبت أن وقتها وقت الظهر
لم يختلف أصحابنا أنهم إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد لا يقومون في الصف إلا إذا قال المؤذن حي على الفلاح عند أبي حنيفة
Bogga 196
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095