واتفق أصحابنا والثوري والحسن بن حي أنه لا ترجيع في الأذان
وقال مالك والليث والشافعي يرجع
وقالوا جميعا يفرد الإقامة
قال مالك يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة
وقال الشافعي مرتين
قال مالك والليث يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم
وقال الشافعي في القديم يقول وقال في الحديث لا يقول
121 إذا أذن وأقام غيره
قال أصحابنا لا بأس به وهو قول مالك
وقال الثوري والليث والشافعي من أذن فهو يقيم
قال أبو جعفر روى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبيد الله بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم
Bogga 189