Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
واتفق أصحابنا والثوري والحسن بن حي أنه لا ترجيع في الأذان
وقال مالك والليث والشافعي يرجع
وقالوا جميعا يفرد الإقامة
قال مالك يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة
وقال الشافعي مرتين
قال مالك والليث يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم
وقال الشافعي في القديم يقول وقال في الحديث لا يقول
قال أصحابنا لا بأس به وهو قول مالك
وقال الثوري والليث والشافعي من أذن فهو يقيم
قال أبو جعفر روى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبيد الله بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم
Bogga 189
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095