75

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Baare

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

واتفق أصحابنا والثوري والحسن بن حي أنه لا ترجيع في الأذان

وقال مالك والليث والشافعي يرجع

وقالوا جميعا يفرد الإقامة

قال مالك يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة

وقال الشافعي مرتين

قال مالك والليث يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم

وقال الشافعي في القديم يقول وقال في الحديث لا يقول

121 إذا أذن وأقام غيره

قال أصحابنا لا بأس به وهو قول مالك

وقال الثوري والليث والشافعي من أذن فهو يقيم

قال أبو جعفر روى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبيد الله بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم

Bogga 189