Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
[ قال أصحابنا ] لا يجوز الوضوء به وهو قول الثوري
وقال مالك والأوزاعي والشافعي يجزىء
قال أصحابنا ما لا يؤكل لحمه منه كره الوضوء بسؤرة ويجزىء وما أكل لحمه فلا بأس بسؤره وكره سؤر الدجاجة المخلاة
وقول مالك مثله إلا أنه قال في سؤر الطير الذي يأكل الجيف إذا توضأ وصلى يعيد في الوقت فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه
لا بأس به عند أصحابنا والثوري وقال الثوري إن توضأ بفضل وضوء إنسان من حدث لم يجزه
وقال الأوزاعي لا يغتسل الرجل بفضل غسل المرأة إلا أن يتنازعا جميعا وقال يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا لم يغنه عنه
وقال مالك لا بأس بسؤر الحائض والجنب بفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجاسة ولا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه
Bogga 121
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095