وروي عن الحسن وسعيد وأحدهما إنما لم يغسل شهداء أحد لكثرتهم والشغل عن ذلك
قال أبو جعفر وليس على هذا القول أحد من فقهاء الأمصار غير عبيد الله بن الحسن
وروي الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن البني صلى الله عليه وسلم قال لقتلى أحد زملوهم بجراحهم فإنه ليس من كلم يكلم إلا أتى يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك فجعل العلة غير ما ذكر هؤلاء من الشغل
112 فيمن قتله غير أهل الحرب
قال أصحابنا من قتل مظلوما بحديدة لم يغسل
وقال مالك يغسل إلا من قتله المشركون ويغسل من قتله اللصوص والبغاة
وقال الثوري من قتل مظلوما لا يغسل ومن أكره رجلا فمات لم يغسل وإن قتل في قصاص لم يغسل في رواية المحاربي وغسل في رواية المعافي
وقال الأوزاعي قتيل الخطأ لا يغسل
والشافعي في أحد قوليه يغسل إلا من قتله أهل الحرب
وفي الآخر قتيل البغاة لا يغسل
Bogga 180