52

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال أبو جعفر حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي سألته أنها تهراق الدم قال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ثم لتغتسل وتصلي فأجابها بذكر عدد الأيام والليالي من غير مسألة لها عن مقدار حيضها قبل ذلك وأكثر ما تتتناوله عشرة وأقله ثلاثة

87 في مدة النفاس

قال أصحابنا والثوري والليث أكثره أربعون

وقال الأوزاعي تقتدي بنسائها أمهاتها وأخواتها فإن لم يكن لها نساء فأكثره أربعون

قال مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي أكثره ستون ثم رجع مالك عن هذا وقال يسأل عن ذلك وأهل المعرفة

وحكى الليث أن من الناس من يقول سبعون يوما

قال عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعامر بن عمرو وأم سلمة أكثره أربعون يوما فإن زاد فهو استحاضة

ولم يقل بالستين أحد من الصحابة وإنما قاله من بعدهم

88 في المستحاضة

قال أصحابنا والثوري ترد إلى أيامها المعروفة

Bogga 166