Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أبو جعفر حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي سألته أنها تهراق الدم قال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ثم لتغتسل وتصلي فأجابها بذكر عدد الأيام والليالي من غير مسألة لها عن مقدار حيضها قبل ذلك وأكثر ما تتتناوله عشرة وأقله ثلاثة
قال أصحابنا والثوري والليث أكثره أربعون
وقال الأوزاعي تقتدي بنسائها أمهاتها وأخواتها فإن لم يكن لها نساء فأكثره أربعون
قال مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي أكثره ستون ثم رجع مالك عن هذا وقال يسأل عن ذلك وأهل المعرفة
وحكى الليث أن من الناس من يقول سبعون يوما
قال عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعامر بن عمرو وأم سلمة أكثره أربعون يوما فإن زاد فهو استحاضة
ولم يقل بالستين أحد من الصحابة وإنما قاله من بعدهم
قال أصحابنا والثوري ترد إلى أيامها المعروفة
Bogga 166
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095