46

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وهذا يدل على أن المقصود به اليوم لا الرواح فالواجب حمل الأخبار على أن المقصود الجمعة لا اليوم

فإن اليوم إنما ذكر لأن فيه الجمعة حتى تتفق معا في الأخبار ولأنهم متفقون على أنه لو أغتسل يوم الجمعة بعد فوات الجمعة أنه غير مصيب لغسل يوم الجمعة

فدل على أن المقصد بالغسل إلى الرواح لا إلى اليوم

75 في جلد الميتة إذا دبغ والصوف والعظم

قال أصحابنا والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن العنبري لا بأس بالانتفاع بذلك كله وبيعه جائز

وقال مالك ينتفع بجلود الميتة في الجلوس عليها ولا تباع ولا تصلى عليها ولا ينتفع بعظام الميتة ولا بأس بصوفها وشعرها ولا تكون ميتة لأنه يؤخذ منه في حال الحياة

وقال الأوزاعي تباع جلود الميتة بعد الدباغ وينتفع بها وكذلك قال الثوري

وقال الليث لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا ثبت أنها ميتة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الأنتفاع بها وقال الليث لا ينتفع بعصب الميتة وشعرها وصوفها

Bogga 160