Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أصحابنا يستنجي بثلاثة أحجار فإن لم ينق زاد حتى ينقي وان أنقاه حجر واحد أجزأه وكذلك غسله بالماء إن أنقاه بغسله واحدة أجزأه وذلك في المخرج وما عدا المخرج فإنما يغسل بالماء حكاه عن ابن أبي عمران أنه قال أصحابنا
وقال مالك تجوز صلاته بعد الإستنجاء بالأحجار ويغسل ما هناك فيما يستقبل
وقال الأوزاعي يجوز بثلاثة أحجار والماء أطهر
وقال الشافعي يجوز بالأحجار ما لم يعد المخرج فإن عدا المخرج لم يجز إلا الماء
قال أصحابنا إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل
وقال مالك إذا مس الختان الختان وجب الغسل
وقال ابن القاسم وإنما ذلك إذا غابت الحشفة فأما إذا مسه وهو زاهق إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل
وقال الشافعي إذا التقيا وجب الغسل وهو أن يتحاذيا بأن تغيب الحشفة قال أبو جعفر جاءت به الآثار على ثلاثة أوجه
روي عن علي ومعاذ أنهما قالا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وذلك حين سأل عمر عن ذلك وقالت والأنصار الماء من الماء
Bogga 157
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095