346 في أهل القرى هل يصلون صلاة العيد
قال أصحابنا هي الأمصار والمدائن
وقال مالك والليث في أهل البادية لا بأس بأن يصلي بهم واحد منهم في العيد ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويكبر سبعا وخمسا
وقال الأوزاعي يصلي بهم ركعتين ويعظهم وهو جالس ولا يرفع صوته في قراءته
وقال الشافعي يصلي الرجل والمرأة صلاة العيد
347 صلاة العيد في مسجدين
قال أصحابنا لا بأس بأن يصلي الإمام في الجبانة ويخلف رجلا يصلي بالناس في مسجد وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن حي والشافعي
وقال مالك لا يصلي في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم
348 فيمن تفوته صلاة العيد
قال أصحابنا والثوري إن شاء صلى لنفسه ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء لم يفعل
Bogga 371