334 إذا نوى الإقامة بعد الصلاة
قال أصحابنا والشافعي إذا فرغ المسافر من صلاته وسلم ثم نوى الإقامة وهو في الوقت لم يتم ولم يعد الصلاة
قال مالك إن أعاد فهو حسن وأحب إلي أن يعيد
335 فيمن نوى الإقامة في الصلاة
قال أصحابنا والثوري والليث والشافعي يتمها أربعا
وقال مالك إذا صلى ركعة ثم بدا له الإقامة يضيف إليها ركعة أخرى ويجعلها نافلة ثم يبتدىء صلاة مقيم
قال أبو جعفر نية الإقامة تلزم الإتمام فلا تفسد الصلاة كعتق الأمة في الصلاة تلزمها تغطية الرأس ولا تفسد صلاتها
336 في مسافر صلى بمقيمين
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي إذا صلى مسافر بمقيمين فسلم قام المقيمون يتمون وحدانا بغير إمام
وقال مالك أحب أن يقدموا رجلا منهم فيصلي بهم وفي ذلك سعة إن شاء الله تعالى
Bogga 361