240

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال الليث إذا ابتلع طعاما يجده في حلقه يعيد صلاته

وقال الشافعي إذا كان بين أسنانه فازدرده لم يقطع صلاته إذا كان موضع الريق لا يملكه بلا مضغ فإن مضغه قطع صلاته

324 في الكلام بعد صلاة الفجر

قال أصحابنا يكره الكلام بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر الأخير

وقال مالك لا يكره قبل صلاة الفجر وإنما يكره بعدها إلى طلوع الشمس

سماك بن حرب عن جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يقعد في مجلسه حتى تطلع الشمس

325 في الصلاة في السفينة

قال أبو حنيفة إذا كانت سائرة يصلي قاعدا فيها إن شاء وإن كانت موثقة إلى الشط لا يصلي قاعدا إلا أن لا يقدر على القيام

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي لا يجوز أن يصلي قاعدا إلا أن لا يقدر على القيام

وروي عن أنس كقول أبي حنيفة من غير خلاف عن أحد من الصحابة

وروى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد قال كنا مع جنادة ابن أبي أمية في البحر وكنا نصلي قعودا ونتحرى القبلة في السفينة

فهذان رجلان من الصحابة قد قالا مثل قول أبي حنيفة من غير خلاف

Bogga 354