Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال البويطي لا يؤم في يوم الجمعة إلا من شهد الخطبة أو صلى ركعة بسجدتيها مع الإمام فأما من أحرم معه ولم يصل ركعة ولم يدرك الخطبة فلا يؤم فيها فإن أم صلى أربعا
قال أبو جعفر لما جاز له أن يقدم من شهد الجمعة لغير عذر ولم يكن بمنزلة الصلاة إذا دخل فيها أنه لا يقدم غيره لغير عذر علمنا أن الخطبة متضمنة للإمام الجمعة فإذا فعلها صحت الصلاة فجاز أن يقدم للصلاة من لم يشهدها
قال أصحابنا إذا توضأ وقد فرغ الإمام فإن شاء أتم الجمعة في بيته وإن شاء رجع إلى المسجد فأتمها
وقال مالك لا يبنى على الجمعة إلا في المسجد لأن الجمعة لا تكون إلا فيه
وقال الليث أستحب له الرجوع إلى المسجد في سائر الصلوات حيث تيسر
قال أبو جعفر صحة الجمعة متعلقة بالمصر لا بالمسجد لأن المسجد لو خرب خرابا يمنع الصلاة فيه لم يبطل بذلك حكم الجمعة عن أهل المصر ولو خرب المصر حتى صار صحراء وبقي المسجد لم يصل فيه فجائز للمحدث أن يبني على الجمعة في بيته
Bogga 352
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095