قال أبو جعفر شرط صحة الجمعة الإمام والمأمومين فلما كان المأموم تصح به الجمعة مع الإمام ولم يدرك جميعها كذلك ينبغي أن تصح للإمام مشاركة المأمومين في بعض صلاته
317 فيمن صلى الظهر في بيته ثم يأتي الجمعة
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن لم يأت الجمعة أجزأته وإن أتى الجمعة انتقضت عند أبي حنيفة بالسعي إليها
وعندهما حتى يدخل في الجمعة
وقال زفر والثوري ومالك والشافعي لا يجزئه الظهر إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة
318 في السفر يوم الجمعة
قال أصحابنا لا بأس به قبل الزوال وبعده إذا كان يخرج من مصره قبل خروج وقت الظهر حكاه محمد في السير من غير خلاف
وقال مالك أحب له أن لا يخرج بعد طلوع الفجر وليس عليه بحرام وبعد الزوال لا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة
والأوزاعي والليث والشافعي لا يكون السفر يوم الجمعة حتى يصلي بهم
Bogga 349