216

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال أصحابنا والثوري وعبيد الله بن الحسن لا جمعة إلا في مصر جامع لا تصح الجمعة في السواد

وقال مالك تصح الجمعة في كل قرية فيها بيوت متصلة وأسواق متصلة يقدمون رجلا يخطب ويصلي بهم الجمعة وإن لم يكن لهم إمام

وقال الأوزاعي لا جمعة إلا في مسجد جماعة مع الإمام

وقال الشافعي إذا كانت قرية مجتمعة البناء والمنازل وكان أهلها لا يظعنون عنها إلا ظعن حاجة وهم أربعون رجلا أحرارا بالغين غير مغلوب على عقلهم وجبت عليهم الجمعة

وروي عن علي كرم الله وجهه لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع

ولا يروى عن أحد من الصحابة خلافه

295 في عدد من تصح منه الجمعة

قال أصحابنا والليث ثلاثة سوى الإمام

وروي عن أبي يوسف اثنان سوى الإمام وبه قال الثوري والحسن بن حي إذا لم يحضر الإمام إلا رجل واحد خطب عليه وصلى به الجمعة

ولم نجد فيه عن مالك شيئا

واعتبر الشافعي أربعين رجلا

Bogga 330