210

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال مالك إذا قام الإمام وتباعد فلا شيء عليه وإن كان قريبا قعد وكبر وإن ذهب ولم يكبر كبر القوم

وقال الشافعي إذا قام من مجلسه فليس عليه أن يعود ويكبر ماشيا أو في مجلس إن صار إليه ولا يدع من خلفه التكبير وتركه هو

287 فيمن نسي صلاة أيام التشريق فقضاها في غير أيام التشريق

قال أصحابنا ولم يكبر أيضا

قال الثوري والشافعي إذا فاتته صلاة أيام التشريق فقضاها في غيرها كبر

وقال الشافعي يكبر خلف الفرائض والنوافل

قال أبو جعفر القياس أن يكبر للصلاة الفائتة من صلاة الليل أنه يقضيها بالنهار ويجهر فيها وليس كرمي الجمار لأنه مخصوص بوقت الصلاة التي يكبر عقبيها ليست مخصوصة بوقت

288 فيمن يستطيع القيام ولا يقدر على الركوع والسجود

قال أصحابنا في الرواية المشهورة يصلي قاعدا يومىء إيماء

Bogga 324