284 فيمن يجب عليه التكبير
قال أبو حنيفة هو على المقيمين في الجماعات المكتوبات في الأمصار وليس على النساء ولا على المسافرين إلا أن يصلوا مع المقيمين
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي والحسن بن حي على كل مصلي فرض الرجال والنساء والمنفرد في الجماعة
وروي عن الثوري أنه ليس على المرأة
285 في المسبوق هل يكبر مع الإمام
قال أصحابنا والثوري والشافعي لا يكبر مع الإمام ولكنه يقضي الفائت ثم يكبر إذا فرغ
وقال ابن أبي ليلى يكبر مع الإمام ثم يقوم فيقضي
286 إذا قام بعد الصلاة أو أحدث هل يكبر
قال أصحابنا إذا نسي الإمام التكبير حتى خرج من المسجد لم يكن عليه تكبير ولو ذكر في المسجد عاد إلى مكانه فكبر وإن أحدث قبل أن يتكلم بعدما سلم متعمدا فلا تكبير عليه فإن سبقه كبر في مكانه ويكبر من خلفه في هذه الوجوه كلها
Bogga 323