209

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

284 فيمن يجب عليه التكبير

قال أبو حنيفة هو على المقيمين في الجماعات المكتوبات في الأمصار وليس على النساء ولا على المسافرين إلا أن يصلوا مع المقيمين

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي والحسن بن حي على كل مصلي فرض الرجال والنساء والمنفرد في الجماعة

وروي عن الثوري أنه ليس على المرأة

285 في المسبوق هل يكبر مع الإمام

قال أصحابنا والثوري والشافعي لا يكبر مع الإمام ولكنه يقضي الفائت ثم يكبر إذا فرغ

وقال ابن أبي ليلى يكبر مع الإمام ثم يقوم فيقضي

286 إذا قام بعد الصلاة أو أحدث هل يكبر

قال أصحابنا إذا نسي الإمام التكبير حتى خرج من المسجد لم يكن عليه تكبير ولو ذكر في المسجد عاد إلى مكانه فكبر وإن أحدث قبل أن يتكلم بعدما سلم متعمدا فلا تكبير عليه فإن سبقه كبر في مكانه ويكبر من خلفه في هذه الوجوه كلها

Bogga 323