282 في صلاة الطواف بعد الفجر واالعصر
كرهها أصحابنا ومالك حتى تطلع الشمس وحتى تغرب وهو قول الثوري
وقال الشافعي لا بأس به
وروي عن عمر ومعاذ بن عفراء أنهما لم يصليا بعد الطلوع
283 في كيفية تكبير التشريق ووقته
قال أبو حنيفة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري إلى عصر آخر أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر مرتين إلى آخره
وقال مالك والشافعي من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق يكبر ثلاثا
وروي عن علي رضي الله عنه وعبد الله في صفة التكبير كقول أصحابنا يكبر مرتين في أوله
قال أبو جعفر لما كانت أفعال الحج متعلقة بيوم عرفة إلى آخر أيام التشريق وجب أن يكون التكبير مفعولا فيها كلها
Bogga 322