207

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

في تغميض المصلي عينيه

قال أبو جعفر عند أصحابنا مكروه وهو قول الثوري

قال الثوري لأن اليهود تفعله وهو قول الليث في المكتوبة والنافلة

وقال مالك لا بأس به في المكتوبة والنافلة

قال أبو جعفر يكره قبض اليدين وكذلك تغميض العينين وأيضا المستحب للمصلي تفريق أعضائه لا ضمها ألا ترى أنه يؤمر بمجافاة يديه عن جنبيه

281 في الصلاة بسترة المحدث

قال أصحابنا ومالك والأوزاعي والثوري لا بأس به وروي نحوه عن الزهري

وقال الشافعي ويستر المصلي في صلاته نحوا من عظم الذراع ولا يستر بامرأة ولا دابة

وعن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه

Bogga 321