206

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

279 في النصراني يصلي بالمسلين هل يكون بذلك مسلما

قال أبو جعفر سمعت ابن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن ولم يذكر خلافا بين أصحابه في نصراني رأيناه يصلي إذا كان في مسجد من مساجد المسلمين فهو مسلم وإن كان في غير مسجد لم يكن بذلك مسلما ولو أذن في مئذنة أو حيث يؤذن المسلمون في الصلاة فهو إسلام وإن كان حيث لا يؤذن للصلاة فليس ذلك منه بإسلام وإن رأيناه متجردا كما يتجرد المسلمون في إحرامهم وطاف بالبيت فذلك إسلام وإن رأيناه كذلك في سوق أو غيره فليس بإسلام

قال أبو جعفر وروى ابن سماعة أيضا عن محمد أنه إذا قام مقام الإمام بالناس في الصلاة كان بذلك مسلما

وقال الأوزاعي في نصراني سافر مع مسلمين فأمهم ثم عرفوا أنهم يعيدون ويعاقب وإن كانت امرأة مسلمة مضت صلاتهم

وقال الشافعي إن ائتم بكافر ثم علم أعاد ولم يكن هذا إسلاما منه ويعزر

قال أبو جعفر في حديث خالد بن الوليد حين غزا قوما في خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الدية

Bogga 320