205

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال مالك أكره أن يكون ولد الزنا إماما لهم وشهادته جائزة في كل شيء إلا في الزنا فإنه لا يجوز وهو قول الليث

وقال الأوزاعي لا بأس بأن يؤمهم ولد الزنا

قال الشافعي أكره أن ينصب من لا يعرف والداه إماما ويجزىء من خلفه

قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله إلى آخر الحديث ولم يذكر النسب وكذلك في الشهادة قال

﴿ممن ترضون من الشهداء

البقرة 282 فالجمع بينهما سواء

278 في المرتد هل عليه قضاء ما ترك من الصلاة

قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي ليس عليه قضاء ما ترك من الصلاة أو من الزكاة

قال أصحابنا والثوري عليه حجة الإسلام وإن كان قد حج قبل الردة

وقال الأوزاعي ليس عليه قضاء حج ولا صلاة ولا صوم

وقال الشافعي عليه ما ترك من صلاة أو زكاة

Bogga 319