وقال مالك أكره أن يكون ولد الزنا إماما لهم وشهادته جائزة في كل شيء إلا في الزنا فإنه لا يجوز وهو قول الليث
وقال الأوزاعي لا بأس بأن يؤمهم ولد الزنا
قال الشافعي أكره أن ينصب من لا يعرف والداه إماما ويجزىء من خلفه
قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله إلى آخر الحديث ولم يذكر النسب وكذلك في الشهادة قال
﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
البقرة 282 فالجمع بينهما سواء
278 في المرتد هل عليه قضاء ما ترك من الصلاة
قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي ليس عليه قضاء ما ترك من الصلاة أو من الزكاة
قال أصحابنا والثوري عليه حجة الإسلام وإن كان قد حج قبل الردة
وقال الأوزاعي ليس عليه قضاء حج ولا صلاة ولا صوم
وقال الشافعي عليه ما ترك من صلاة أو زكاة
Bogga 319