Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال مالك أكره أن يفعل ذلك
قال أبو جعفر قد روى عمرو بن دينار عن أبن عباس أنه سأل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبا هريرة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم كرهوا ذلك له
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو خاف أن يسجد أن ينزل الماء في عينيه أنه يصلي بالإيماء فكذلك في علاج عينيه
كرهه أصحابنا ومالك
وقال أصحابنا إن أمتهن قامت في وسط الصف ويؤمهن بعضهن أحب إلي من أن يصلين وحدانا
وقال الأوزاعي يؤمهن بعضهن وتقوم في وسط الصف
قال أبو جعفر الصلاة في الجماعة فرض على الرجال إلا أنه إذا قام به بعضهم سقطت عن الباقين والنساء لا فرض عليهن في حضور الجماعة وإنما هي رخصة أو مكرمة فلا يصلين جماعة إذ لا فضيلة فيها لهن
264
قال أصحابنا والأوزاعي والشافعي
Bogga 305
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095