191

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال مالك أكره أن يفعل ذلك

قال أبو جعفر قد روى عمرو بن دينار عن أبن عباس أنه سأل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبا هريرة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم كرهوا ذلك له

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو خاف أن يسجد أن ينزل الماء في عينيه أنه يصلي بالإيماء فكذلك في علاج عينيه

263 في المرأة تؤم النساء

كرهه أصحابنا ومالك

وقال أصحابنا إن أمتهن قامت في وسط الصف ويؤمهن بعضهن أحب إلي من أن يصلين وحدانا

وقال الأوزاعي يؤمهن بعضهن وتقوم في وسط الصف

قال أبو جعفر الصلاة في الجماعة فرض على الرجال إلا أنه إذا قام به بعضهم سقطت عن الباقين والنساء لا فرض عليهن في حضور الجماعة وإنما هي رخصة أو مكرمة فلا يصلين جماعة إذ لا فضيلة فيها لهن

264

في العورة ما هي

قال أصحابنا والأوزاعي والشافعي

Bogga 305