177

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال الشافعي إذا زحم فلم يقدر على السجود حتى قضى الإمام سجوده سجد وتبع الإمام إذا قام واعتد بها فإن كان ذلك في الأولى فلم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الثانية لم يكن له أن يسجد لركعته الأولى إلا أن يخرج من إمامته

قال أبو جعفر اتفقوا أن من فاته ركوع أو سجود مع إمامه وقد كان دخل مع إمامه في أول صلاته ثم قدر على أن يأتي بما فاته من ذلك قبل دخول إمامه في الركعة التي تتلو هذه أنه يأتي بما تركه ولا يؤخره إلى خروجه من صلاة الإمام وكذلك إذا دخل مع الإمام في الركعة التي تلي هذه

قال أبو جعفر وقول زفر الذي ذكرنا هو القياس في إفساد صلاته إذا تبع الإمام وترك ما قبله لاتفاقهم على أن المسبوق ولو نوى أن يصلي مع الإمام ما سبقه به دون ما هو فيه فسدت صلاته

قال أبو بكر هما مفترقان من قبل أن يدرك أول الصلاة تابع الإمام في الحالين بدأ بالفائت أو بصلاة الإمام وأكثر ما فيه ترك الترتيب وذلك لا يفسد عندهم والمسبوق إذا دخل في صلاة الإمام أو نوى قضاء الفوائت فهو منفرد فيها بفعله ومن انفرد عن صلاة الإمام بعد دخوله فيها قبل فراغ الإمام منها فسدت صلاته

249 في الرجل يحدث في ركوعه أو سجوده

قال أصحابنا يعيد ما أحدث فيه ولا يعتد به

وقال مالك من رعف بعدما ركع أو بعدما رفع رأسه من ركوعه وسجد سجدة واحدة من الركعة رجع فغسل عنه الدم وألغى الركعة وسجدتيها وأستأنف قراءة تلك الركعة من أولها

Bogga 291