قال أبو جعفر روى مالك عن نافع عن ابن عمر من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وراء الإمام فإذا سلم الإمام فليصل التي نسي ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى
ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافة
243 فيمن ذكر الوتر وهو في الفجر
قال أبو حنيفة الفجر فاسدة إلا أن يكون في آخر الوقت
وقال أبو يوسف ومحمد لا يفسد الفجر
وقال مالك إن ذكرها وهو خلف لا يقطع الإمام ويمضي والذي يأخذ به في خاصة نفسه أن يقطع وإن كان خلف الإمام وهذا أحب إليه
وقال الأوزاعي يمضي في صلاته ثم يقضي الوتر بعد طلوع الشمس وإن لم يقضه فلا حرج
244 في الفوائت هل تقضى في جماعة
قال أصحابنا والشافعي تقضى في جماعة وليس فيه عن مالك رواية
ويقول أصحابنا لا بأس بأن تقضى جماعة
وقال الليث يقضون فرادى
245 تحرى فأخطأ القبلة وصلى
قال أصحابنا والثوري لا يعيد وهو قول الحسن بن حي
Bogga 287