Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال الليث قال ربيعة إذا سها عن تكبيرة الإحرام أعاد صلاته
قال وكان يحيى بن سعيد يرى أنه إذا كبر تكبيرة الركوع أن صلاته مجزئة عنه وقال ذلك ابن شهاب
وقال الليث فإن لم يكبر تكبيرة الركوع ولا تكبيرة الإحرام إلا أن يفطن لذلك فكبر تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية فيعتد بها ويلغي ما كان قبلها
قال أصحابنا إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد أضاف إليها أخرى وتشهد وسلم ويسجد للسهو واستقبل الظهر
وإن كان قعد في الرابعة كذلك يفعل وأجزأته وإن لم يضف إليها أخرى وسلم في الخامسة فلا شيء عليه
قال أبو جعفر وقال زفر إن قطع على الخامسة قضى ركعتين فرواه عن أبي حنيفة
قال ابن أبي ليلى وأبو الزناد يسجد سجدتين في الخامسة وهو جالس بعد أن يسلم
وقال مالك لا يضيف إليها ويسجد للسهو
وقال الثوري إن لم يقعد في الرابعة قدر التشهد استقبل وإن كان قد قعد قدر التشهد أجزأه وسجد للسهو
وقال الحسن بن حي إذا لم يبق عليه في الرابعة إلا التسليم فزاد ركعة جاهلا أنه يعيد الصلاة وإن فعل ذلك ناسيا أجزأته صلاته وسجد للسهو
Bogga 279
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095