165

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال الليث قال ربيعة إذا سها عن تكبيرة الإحرام أعاد صلاته

قال وكان يحيى بن سعيد يرى أنه إذا كبر تكبيرة الركوع أن صلاته مجزئة عنه وقال ذلك ابن شهاب

وقال الليث فإن لم يكبر تكبيرة الركوع ولا تكبيرة الإحرام إلا أن يفطن لذلك فكبر تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية فيعتد بها ويلغي ما كان قبلها

235 في الرجل يصلي الظهر خمسا

قال أصحابنا إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد أضاف إليها أخرى وتشهد وسلم ويسجد للسهو واستقبل الظهر

وإن كان قعد في الرابعة كذلك يفعل وأجزأته وإن لم يضف إليها أخرى وسلم في الخامسة فلا شيء عليه

قال أبو جعفر وقال زفر إن قطع على الخامسة قضى ركعتين فرواه عن أبي حنيفة

قال ابن أبي ليلى وأبو الزناد يسجد سجدتين في الخامسة وهو جالس بعد أن يسلم

وقال مالك لا يضيف إليها ويسجد للسهو

وقال الثوري إن لم يقعد في الرابعة قدر التشهد استقبل وإن كان قد قعد قدر التشهد أجزأه وسجد للسهو

وقال الحسن بن حي إذا لم يبق عليه في الرابعة إلا التسليم فزاد ركعة جاهلا أنه يعيد الصلاة وإن فعل ذلك ناسيا أجزأته صلاته وسجد للسهو

Bogga 279