وروى عن علي عليه السلام فيمن أحدث في صلاته من بول أو قيء أو رعاف أو غائط أنه يتوضأ ويبني
وعن عمر أنه توضأ من الرعاف وبنى
وعن ابن عمر وعلقمة مثله
قال أبو جعفر ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة إلا شيئا يروى عن المسور بن مخرمة فإنه قال يبتدىء صلاته
219 في غسل موضع الحجامة
قال أبو جعفر سائر الفقهاء يغسله
وقال الليث بن سعد لا بأس يمسحه ثم يصلي ولا يغسله
220 في استخلاف الإمام عند الحدث
قال أصحابنا إن لم يقدم واحد منهم حتى خرج الإمام من المسجد بطلت صلاة القوم وإن تقدم واحد منهم قبل خروجه لم تبطل وبنى على صلاة الأول
وقال مالك يجوز أن يقدم آخر وإن تكلم لأنه لا يبني وإن لم يتكلم
وقال الشافعي يصلون فرادى وإن أمهم أحدهم أجزأهم
Bogga 268