Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أبو جعفر لا خلاف أنه لو جن قبل دخول وقت الصلاة فلم يفق حتى خرج الوقت أنه لا قضاء عليه ولو لم يجن ونام كان عليه القضاء والمغمى عليه كالمجنون لأنه لا يفيق بالتنبيه
قال اصحابنا إذا اشتركا في صلاة واحدة أفسدت عليه وهو قول الحسن بن حي
وقال مالك والأوزاعي والشافعي لا يفسد عليه
قال أصحابنا إلا زفر لا يصح دخولها في صلاته إلا أن ينويها
وقال مالك وزفر والشافعي يصح
قال أصحابنا في سائر الأحداث إذا سبقه في الصلاة فإنه يتوضأ ويبني وهو قول ابن أبي ليلى
وقال ابن شبرمة ينتقض صلاته فإن كان إماما قدم رجلا فيصلي بقية صلاته فإن لم يفعل فصلى كل واحد منهم ما عليه أجزأه والإمام يتوضأ ويستقبل
Bogga 266
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095