قال أبو جعفر لا خلاف أنه لو جن قبل دخول وقت الصلاة فلم يفق حتى خرج الوقت أنه لا قضاء عليه ولو لم يجن ونام كان عليه القضاء والمغمى عليه كالمجنون لأنه لا يفيق بالتنبيه
216 في محاذاة المرأة في الصلاة
قال اصحابنا إذا اشتركا في صلاة واحدة أفسدت عليه وهو قول الحسن بن حي
وقال مالك والأوزاعي والشافعي لا يفسد عليه
217 في دخول المرأة في صلاة الرجل من غير نية لإمامتها
قال أصحابنا إلا زفر لا يصح دخولها في صلاته إلا أن ينويها
وقال مالك وزفر والشافعي يصح
218 في الحدث في الصلاة
قال أصحابنا في سائر الأحداث إذا سبقه في الصلاة فإنه يتوضأ ويبني وهو قول ابن أبي ليلى
وقال ابن شبرمة ينتقض صلاته فإن كان إماما قدم رجلا فيصلي بقية صلاته فإن لم يفعل فصلى كل واحد منهم ما عليه أجزأه والإمام يتوضأ ويستقبل
Bogga 266