152

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال أبو جعفر لا خلاف أنه لو جن قبل دخول وقت الصلاة فلم يفق حتى خرج الوقت أنه لا قضاء عليه ولو لم يجن ونام كان عليه القضاء والمغمى عليه كالمجنون لأنه لا يفيق بالتنبيه

216 في محاذاة المرأة في الصلاة

قال اصحابنا إذا اشتركا في صلاة واحدة أفسدت عليه وهو قول الحسن بن حي

وقال مالك والأوزاعي والشافعي لا يفسد عليه

217 في دخول المرأة في صلاة الرجل من غير نية لإمامتها

قال أصحابنا إلا زفر لا يصح دخولها في صلاته إلا أن ينويها

وقال مالك وزفر والشافعي يصح

218 في الحدث في الصلاة

قال أصحابنا في سائر الأحداث إذا سبقه في الصلاة فإنه يتوضأ ويبني وهو قول ابن أبي ليلى

وقال ابن شبرمة ينتقض صلاته فإن كان إماما قدم رجلا فيصلي بقية صلاته فإن لم يفعل فصلى كل واحد منهم ما عليه أجزأه والإمام يتوضأ ويستقبل

Bogga 266