Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال مالك ومحمد بن الحسن والثوري والليث هو طاهر وما روي من إباحة شربه للعرنيين فللضرورة كما أباح للزبير وعبد الرحمن بن عوف لباس الحرير للضرورة
قال أصحابنا هو كبول الرجل وهو قول مالك والثوري والحسن بن حي
وقال الأوزاعي لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام
وقال الشافعي رضي الله عنه بول الصبي ليس بنجس حتى يأكل الطعام ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية ولو غسل كان أحب إلي
وروي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله
Bogga 126
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095