118

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Tifaftire

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال الثوري قال عبد الله المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله تعالى في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان

وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ائذنوا للنساء بالليل يعني إلى المسجد

قال أبو جعفر فدل على أن النهار بخلافه

وروت أم عطية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الحيض وذوات الخدور يوم العيد فيعتزلن الحيض ويشهدن دعوة المسلمين فقالت امرأة فإن لم يكن لأحدنا جلباب قال فلتعرها أختها جلبابا

قال أبو جعفر ويحتمل أن يكون ذلك والمسلمون قليل فأراد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو واليوم فلا يحتاج إلى ذلك

172 في السجود على كور العمامة

قال أصحابنا يجوز وهو قول الأوزاعي

وقال مالك أكرهه ويجوز

والحسن بن حي يعجبه السجود على الجبهة

وقال الشافعي لا يجوز

Bogga 232