وقال عبد الله بن داود الخريبي إن قنت بالسورتين وإلا فلا يصلي خلفه
155 في القراءة الأخريين
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي في فرض القراءة في الركعتين من الصلاة ويقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
قال الثوري وأن يسبح في الأخريين أحب إلي
وقال ابن القاسم عن مالك إن ترك القراءة في ركعة أو أخر قوله إن صلاته أرجو أن تكون جائزة وإن ترك في ركعتين وقرأ في ركعتين أعاد الصلاة
وقال الشافعي ان ترك حرفا من أم القرآن في ركعة من الصلاة حتى خرج منها أعاد
قال أبو جعفر واختلفت الصحابة في ذلك أيضا
فروي عن علي عليه السلام أنه كان يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورة ولا يقرأ في الأخريين بشيء رواه الزهري عن عبيد الله بن رافع
Bogga 216