71

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Baare

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Noocyada

الرَّابع: اجتنابُ النَّجَاسَةِ التي لا يُعْفى عنها في ثَوْبِ المُصلي وبدنِهِ وَبُقْعَتِهِ مع القدرةِ، فَتَصحُّ من حَامِلٍ مُسْتَجْمِرًا أَوْ حَيْوانًا طَاهِرًا، وممن حُبِسَ بِبقْعةٍ نَجِسَة وَتَقَدَّمَ. وإِنَّ مَسَّ ثوبُهُ ثوبًا نَجِسًا، أو حَائِطًا لَمْ يَسْتَنِدْ إِليه، أَوْ صَلَّى على طَاهِرٍ طَرَفُهُ مُتَنَجِّسٌ أَوْ سَقَطَت عليه النَّجَاسَةُ فزالت، أَوْ أَزَالَهَا سَرِيعًا صَحَّتْ. وتَبْطُلُ إن عَجَزَ عن إزالتِها في الحالِ أَوْ نَسِيَهَا أَوْ جَهِلَ عَينَها أَوْ حُكْمَهَا ثمَّ عَلِمَ. وإن طَيَّنَ أَرْضًا مُتَنَجِّسَةً أَوْ بَسَطَ عليها أَوْ على حَيوانٍ نَجِسٍ أَوْ عَلَى حَرِيرٍ شَيئًا طَاهِرًا صَفيقًا لا يَنْفذُ إِلى ظَاهِرِهِ، أَوْ صَلَّى على بِسَاطٍ باطنُهُ نَجِسٌ وَظاهِرُهُ طَاهِرٌ، أَوْ في عُلْوٍ سُفْلُه غَصْبٌ، أَوْ على سَرِيرٍ تَحْتَه نَجِسٌ، أَوْ غَسَلَ وَجْهَ آجُرٍّ نَجِسٍ وصَلَّى عليه، صَحَّتْ مع الكَرَاهَةِ. وإن كانَ في يده، أَوْ وَسَطِه طَرَفُ شيءٍ وطرفُهُ الآخَرُ نَجِسٌ أَوْ في نَجاسَةٍ، أَوْ سَفِينةٍ صَغِيرةٍ، أو حيوانٍ نَجِسٍ كَكَلْبٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ تَنجر معه إذا مَشَي، أَوْ أَمْسَكَ حَبْلًا أَوْ غيره ملقًا على نجاسة، لَمْ تَصحَّ صَلَاتُهُ.

= ضعيف، والراوي عنه أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون المصري أيضًا، لا يُحْتَجُّ به". وبهما أعل الإسناد الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (١/ ١٢١).

1 / 74