65

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Baare

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Noocyada

وعورة رَجُلٍ وَحُرَّةٍ مُرَاهِقَةٍ وَأَمَةٍ مطلقًا ما بين سُرَّةٍ ورُكْبَةٍ، ويُسَنُّ استتارُهُنَّ كالحُرَّةِ. وابنُ سَبْعٍ إِلى عَشْرٍ الفَرْجَانِ، وَكُلّ الحُرَّةِ عَوْرَةٌ إلَّا وجهَهَا، وَيَحْرُمُ نَظَرُ الأَجَانِبِ إِليه كبقيتها. وَشُرِطَ في فَرْضِ الذَّكَرِ البَالِغِ سَتْرُ أَحدِ عَاتِقَيهِ مَع سَتْرِ عَوْرَتِهِ بشيءٍ مِن اللِّبَاسِ. وَيُسَنُّ صَلَاةُ الرَّجُلِ في ثَوبينِ مع سَتْرِ رَأْسِهِ، ويُتَأَكَّدُ ذَلِكَ في حَقِّ الإِمامِ. وَتُسَنُّ صَلَاةُ الحُرّةِ في دِرْعٍ وَخمَارٍ ومِلْحَفَةٍ، وتكرَهُ في نقَابٍ وَبُرْقُعٍ بلا حاجةٍ، وَلَا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بانكشافِ يَسيرٍ مِنَ العَوْرةِ لا يفحُشُ في النَّظَرِ عُرْفًا بِلَا قَصْدٍ ولو في زَمَنٍ طَوِيلٍ، وكذا حُكْمُ كَثيرٍ في زَمَنٍ قَصِيرٍ، فلو أَطَارَتِ الرِّيْحُ سترتَهُ ونحوه عن عَوْرَتِهِ فبدا منها ما لَمْ يُعْفَ عَنْهُ ولو كُلَّهَا فأعادها سَريعًا بِلَا عَمَلٍ كَثيرٍ لَمْ تَبْطُلْ، وإِنْ انكشَفَ يَسيرًا منها قَصْدًا بَطَلَتْ. وَمَنْ صَلَّى في غَصْبٍ وَلَوْ بَعْضَهُ ثَوْبًا أَوْ بُقْعَةً أَوْ ذَهَبٍ أَوْ فِضةٍ أَوْ رَجُلٌ في حَرِير أَوْ فيما غالبُهُ، أَوْ حَجَّ بِغَصْبٍ عَالِمًا ذَاكِرًا لَمْ يصح ذلك، وإِنْ غَيَّرَ هَيْئَةَ مَسْجِدٍ، فَكَغَصْبٍ، لا إِنْ مَنَعَ منه غَيْرَهُ وَصَلَّى موضِعَهُ. وَتَصِحُّ مع لُبْسِ عِمَامَةٍ وخَاتَمٍ وَخُفٍّ، وَتِكَّةٍ مَنْهِيٍّ عنها، لكن

1 / 68