58

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Baare

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Noocyada

كتَابُ الصَّلَاةِ تَجِبُ الخَمْسُ على كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ إلَّا حائِضًا وَنُفَسَاء، ولا تَصِحُّ من مجنونٍ ولا صَغِيرٍ غير مُمَيِّزٍ، وعلى وليِّهِ أمرُهُ بِها إذا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنينَ، ويلزَمُهُ ضربُهُ على تَرْكِهَا إذا تَمَّ لَهُ عَشْرٌ. والكَافِرُ إذا صَلَّى رَكْعَةً وَلو هَازِلًا، أَوْ أَذَّنَ وتجاوزَ الشَّهادتينِ، حُكِمَ بإسلامه. وَيَحْرُمُ تأخيرُ الصَّلاةِ إلى وقْتٍ لا يَسعُها، أو إلى وَقْت الضَّرُورَةِ إلَّا مِمَّن له الجَمْعُ بِنِيَّتِهِ ولِمُشْتَغِلٍ بشرطٍ لها يَعْلَمُ حصولَهُ قريبًا. وجاحدُ وجوبِها كَافِرٌ، وكذا تاركُهَا تَهاونًا وكَسَلًا إذا دَعاهُ إمامٌ أو نائبُهُ وَضاقَ وقتُ الَّتي بعدها ولم يفعلها فَيُستتابُ ثلاثة أيام فيهما، فإن لَمْ يَتُب قُتِلَ لكفرِهِ، فلا يُغَسَّلُ ولا يُكَفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدْفَنُ بين المسلمين، ويكون ماله لبيتِ المَالِ. * * *

1 / 61