47

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Baare

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Noocyada

أو بَهِيمَةٍ، لكن لا يَجِبُ الغُسْلُ إلَّا على ابن عَشْرٍ وبنتِ تِسْعٍ، ويُعادُ غسلُ الميّتةِ الموطوءَةِ لا الميتِ الذي استُدْخِلَتْ حشفتُهُ. الرَّابِعُ: إسلامُ الكافِرِ ولو مُرْتدًا سواءٌ وُجِدَ منه في حال كُفْرِهِ ما يُوجِبُهُ أو لا. الخَامِسُ: المَوْتُ تَعَبُّدًا غير شهيدِ مَعْرَكَةٍ ومقتولٍ ظُلْمًا. السَّادِسُ: خروجُ حَيْضٍ، ويُسَنُّ لها أن تغتَسِلَ للجنَابَةِ فيه ليزولَ حُكْمُها. السَّابِعُ: خروجُ نِفَاسٍ وهو الدَّمُ الخَارِجُ بِسَبَبِ الولادةِ، ولا يَجِبُ لولادةٍ بلا دمٍ، والولَدُ طَاهِرٌ ومع الدَّمِ يَجِبُ غَسْلُهُ. فَصْلٌ وَمَن لَزِمَه الغُسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قراءةُ آيةٍ فصَاعِدًا، وَلهُ قولُ ما وافَقَ قُرانًا ولم يَقْصِدْهُ كالبسملَةِ وآيةِ الرُّكُوبِ والاسترْجَاعِ، ويُمْنَعُ كَافِرٌ من قراءتِهِ مُطْلقًا. وَيَحْرُمُ على جُنُبٍ ونحوِهِ لُبْثٌ في مَسْجِدٍ بغير وضُوءٍ، ولَهُما عبورُهُ مع أمنِ تلويثِهِ، لكن يُكْرَهُ اتخاذُهُ طريقًا بلا حَاجةٍ. ويُمْنَعُ منه مجنُونٌ وسَكرانُ، ومن عليه نجاسَةٌ تتعدَّى، ويُكْرَهُ تمكينُ صَغيرٍ من دخولِهِ. وَيَحْرُمُ تكسُّبٌ بصنعةٍ فيه لا الكتابةُ؛ لأَنَّها نَوْعُ تَحصيل عِلْمٍ.

1 / 50