242

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Tifaftire

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ
وهي: ما يَحْرُمُ على المُحْرِمِ فِعْلُهُ، وهي تِسْعَةٌ:
إِزَالَةُ الشَّعْرِ من جَمِيعِ بَدَنِهِ ولو من أَنْفٍ بِحَلْقٍ أو غيره، فإن كانَ لَهُ عُذْرٌ من مَرَضٍ، أو قَمْلٍ أو قُرُوحٍ، أو صُدَاعٍ، أو شِدَّةِ حَرٍّ، أَزَالَهُ، وَفَدَى، كَأَكْلِ صَيْدٍ لِضَرورَةٍ.
الثَّاني: تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، فَمَنْ حَلَقَ ثَلاثَ شَعَرَاتٍ فَأَكْثَرَ، أو قَلَّمَ ثَلاثَةَ أَظْفَارِ فَأَكْثَرَ، ولو مُخْطِئًا أو نَاسِيًا، فَعَليهِ دَمٌ، وفِيمَا دُونَ ذَلِكَ في كُلِّ واحِدٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وبَعْضُ شَعْرَةٍ أو ظُفُرٍ كَجَمِيعِهِ.
وإن خَرَجَ في عينيهِ شَعْرٌ فَقَلَعَهُ، أو نَزَلَ شَعْرُ حاجِبَيهِ فَغَطَّى عَيْنَيْهِ فأزالَهُ، أو كُسِرَ ظفُرُهُ فَقَصَّهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ، أو قَطَعَ إصْبَعًا بِظُفْرِها، أو قَلَعَ جِلْدًا عليه شَعْر، أو افْتَصدَ فَزَالَ شَعْرٌ، فلا فِدْيَةَ عَليه في شَيءٍ من ذَلِك، فإن خَلَّلَ لحيتَهُ أو مَشَطَها أو رأسَهُ فَسَقَطَ شَعْرٌ مَيِّتٌ فلا شيءَ عليه.

1 / 246