220

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Tifaftire

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
بالعَمَلِ، فإن لم يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرينِ مُتَتَابِعَينِ، فإن لم يَسْتَطِعْ فإطْعامُ ستينَ مِسْكِينًا، فإن لم يَجِد سَقَطَت بِخِلافِ غيرِها من الكَفّارَاتِ.
ولا كَفَّارَةَ بِمُفَطِّرٍ غير الجِمَاعِ.
فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ
يُكْرَهُ لِلصَّائمِ أن يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْتَلِعَهُ، والمُبَالَغَةُ في المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ، ومَضْغُ عِلْكٍ لا يتحلَّلُ، وذَوْقُ طَعَامٍ بِلا حَاجَةٍ، وإن وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِهِ أَفْطَرَ، وَتَرْكُ بقيةِ طَعَامٍ بين أَسنانِهِ، وشمُّهُ ما لا يَأْمَنُ أن يَجْذِبَهُ نَفَسُهُ إلى حَلْقِهِ، كَسَحِيقِ مِسْكٍ وكافُورٍ ودُهْنٍ ونحوِهِ، وقُبْلَةٍ، ودَواعِي وَطْءٍ من تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ، ويَحْرُمُ ذَلِكَ إن ظَنَّ إنْزالًا، ومَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ، ويتأكدُ في حَقِّهِ وجوبُ اجْتِنَابِ نَحْوِ كَذِبٍ وغِيبَةٍ ونَمِيمَةٍ وَشَتْمٍ وفُحْشٍ.
وَمَنْ فَاتَهُ رَمَضَانُ قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ.
ويُسَنُّ على الفَوْرِ مُتَتَابِعًا إِلَّا إذا بَقِيَ من شعبانَ قَدْرُ ما عليهِ فَتَتَعَيَّنُ المُبَادَرَةُ بِهِ. ويَجِبُ تقديمُهُ على نَذْرٍ لم يَخَفْ فَوْتَهُ.
ولا يَصِحُّ تَطَوُّع بِصَوْمٍ قَبْلَهُ، ويَحْرُمُ تأخيرُهُ إلى رَمَضانَ آخرَ بلا عُذْرٍ، فإن فَعَلَ وَجَبَ مع القَضَاءِ إطعامُ مسكينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ، ولِعُذْرٍ يَقْضِي بِلا كَفَّارَةٍ.

1 / 223