216

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Tifaftire

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Noocyada

كِتَابُ الصِّيَامِ
يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلالِهِ، أو إِكْمالِ شَعْبَانَ على جَمِيع النَّاسِ، فإن حالَ دون مَطْلَعِهِ ليلَةَ الثَّلاثِينَ من شَعْبَان غَيْمٌ أو قَتَرٌ أو جَبَلٌ أو غيرُها وَجَبَ صِيَامُهُ احْتِياطًا بِنِيَّةِ رَمَضانَ.
وَتَثْبُتُ أحكَامُ الصَّوْمِ من صَلاةِ التَّراويحِ، ووجوبِ كفَارَةٍ بوطءٍ فيه وغيرِ ذَلِكَ، ولا يَثْبُتُ غيرُ أحكامِهِ كوقوعِ طلاقٍ وعِتْقٍ وحلولِ أَجَلٍ معلقةٍ عليهِ.
وَتَثْبُتُ الرُّؤْيَةُ بِخَبَرٍ مُسْلِمٍ، مُكَلَّفٍ، عَدْلٍ ولو عَبْدًا أو أُنْثَى، ولا يُقْبَلُ في شوالَ وبَقِيَّة الشُّهُورِ إلَّا رجُلانِ عَدْلانِ.
وشروطُ وجوبِ الصُّوْمِ أَرْبَعَةٌ:
الإِسلامُ، والبُلوغُ، والعَقْلُ، والقُدْرَةُ عليه، فَمَنْ عَجَزَ عنه لِكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يُرْجَى زوالُهُ أفطرَ وَأَطْعَمَ عن كُلِّ يَوْمٍ مِسكينًا مُدَّ بُرٍّ أو نصفَ صَاعٍ مِمَّا يُجْزِئُ في الفطْرَةِ.

1 / 219