193

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Tifaftire

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Noocyada

ويَحْرُمُ حَفْرُهُ في مُسَبَّلَةٍ قَبْلَ الحَاجِة، وأن يُدْفَنَ معه حُلِيٌ أو ثيابٌ غيرُ كفنِهِ، وخرقُ كَفَنِهِ أو ثيابِهِ، وكسْرُ أوانيهِ ونحوِها، وَدَفْنُهُ في مَسْجِدٍ ونحوِه، ويُنْبَشُ، وفي مِلْكِ غيرِه.
ولِلْمَالِكِ إلزامُ دافنِهِ بِنَقْلِهِ والأَوْلى تَرْكُهُ، وإن وَقَعَ في القَبْر ما لَهُ قِيمَةٌ عُرْفًا أو رَمَاهُ ربُّه فيه نُبِشَ وأُخِذَ، وإن كُفِّنَ بثوبٍ غَصْبٍ أو بَلَع مَالَ غَيْرِه بِغَيرِ إذْنه ويبقَى كخاتمٍ وطلبَهُ رَبُّه لم يُنْبَشْ، وَغُرِمَ ذَلِكَ من تَركَتِه، كَمَن غَصَبَ عَبْدًا فَأَبَقَ تَجِبُ قيمتُه منها، فإنْ تَعَذَّرَ الغُرْمُ نُبِشَ وأُخِذَ الكفَنُ، وَشُقَّ جوفُه لأَجْلِ المالِ إن لم تُبْذَلْ له قِيمتُهُ.
وإن بَلَعَهُ بإذن رَبِّه أُخِذَ إذا بَلِيَ. ولا يُعَرَّضُ لَه قَبْلَهُ، ولا يَضْمَنُهُ، وإن بَلَعَ مَالَ نفسِهِ، لَمْ يُنْبَشْ قَبْلَ أن يَبْلَى، إلَّا أن يَكُونَ عليه دَيْنٌ.
ولو مَاتَ وَلَهُ أنفٌ ذَهَبٌ، لم يُقْلَعْ، ويأخذُ بائعه ثمنَهُ من تركتِهِ، ومَع عَدَمِها يَأخُذُهُ إذا بَلِيَ.
فَائِدَةٌ: وإنْ ماتَتْ حَامِلٌ بِمَنْ تُرْجَى حَيَاتُهُ حَرُمَ شَقُّ بطْنِها، وتَسْطُوا عليه القَوابِلُ فَيُخْرِجْنَهُ، فإن تَعَذَّرَ تُرِكَ حَتَّى يموتَ ولا تدفنُ قبلَهُ، ولو خَرَجَ بَعْضُهُ حيًّا شُقَّ حَتَّى يَخرُجَ، فلو ماتَ قبل خروجِهِ أُخْرِجَ وغُسِّلَ، وإن تَعَذَّرَ خُروجُهُ تُرِكَ وغُسِّلَ ما خرجَ منه، وأَجْزَأ، وما بَقِيَ في حُكْمِ البَاطِنِ لا يُيَمَّمُ لَهُ، وصلي عليه معها.

1 / 196