169

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Baare

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Noocyada

ولا بَأْسَ بِوَضْعِ يَدِهِ عليه، ولا بإخبارِ المَريض بما يجدُ بلا شكوى، ولكن يَحْمَدُ لِلَّهِ قبلَهُ. ويَجِبُ عليه بِتَأَكُّدٍ أن يُحْسِنَ ظنَّهُ بربِّهِ، ويُسَنَّ له بتأَكُّدٍ أن يصبِرَ، والصَّبْرُ الجَمِيلُ صَبْرٌ بلا شَكْوَى، والشِّكْوَى إلى الخَالِقِ لا تُنافِيهِ، بل مَطْلُوبَةٌ، ويُكْرَهُ الأَنينُ، وتَمَني المَوْتِ، وقَطْعُ البَاسُور، ويَحْرُمُ مع خوفِ التَّلَفِ، ويُبَاحُ مع خوف التَّلَفِ ببقائِهِ. ولا يَجِبُ التَّداوي ولو ظَنَّ نَفْعَهُ بل تَرْكُهُ أفضلُ، ويحرُمُ بمُحرَّمٍ لكن إن كانَ الدواءُ مَسْمُومًا وغلب منه السَّلامَةُ وَرُجِي نَفْعُهُ أُبِيحَ لِدَفْعِ ما هُو أَعْظَمُ منهُ كغيرِهِ من الأَدويةِ، ولو أَمَرَهُ أَبُوه بِشُرْبِ دواءٍ بِخَمْرٍ وقال: أُمُّكَ طَالِقٌ ثلاثًا إن لم تَشْرَبْهُ حَرُمَ شربُهُ. وتَحْرُمُ التَّمِيمَةُ، وهي عَوْذَةٌ، أو خَرَزَةٌ، أو خَيْطٌ ونَحْوُهُ، يَتَعَلَّقُها. ويُبَاحُ كتبُ قُرآنٍ وذكرٍ بإناءٍ لِعُسْرِ الوِلادَةِ ولِمَريضٍ ويُسقَيانِهِ. وإذا نَزَلَ به سُنَ تعاهُدُ بَلِّ حلقِهِ بِمَاءٍ أو شَرابٍ، وتَنديةُ شفتيهِ بِقُطْنَةٍ، وتلقينُهُ: "لا إله إلَّا الَّلهُ" مَرَّةً ولم يزد على ثلاثٍ إلَّا أن يتكَلَّمَ فيعيدَه بِرفْقٍ. ويُسَنُّ قراءة "يس"، و"الفَاتِحَةِ"، عِنْدَهُ (١)، وتوجيهُهُ إلى القِبْلَةِ

(١) الأحاديث التي في فضل سورة ياسين وفضل قراءتها عند الميت لا تصح. انظر: "الفوائد المجموعة" للشوكاني ص ٣٠٠.

1 / 172