141

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Baare

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Noocyada

بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ يَجِبُ أن يُصَلِّي المريضُ قَائِمًا -إجماعًا- في فَرْضٍ، ولو كَراكِعٍ أو مُعْتَمِدًا على شيءٍ أو مُسْتَنِدًا ولو بِأجرَةٍ يَقْدِرُ عليها، فإن عَجَزَ أو شَقَّ لضررٍ أَوْ زيادَةِ مَرَضٍ أو بُطْؤ بُرْءٍ ونحوِهِ، فَقَاعِدًا مُتَرَبِّعًا نَدْبًا. وَيَثْنِي رِجْلَيْه في رُكُوعٍ وسُجُودٍ كَمُتَنَفِّلٍ. فإن عَجَزَ أو شَقَّ ولَوْ بتَعَدِّيهِ بِضَرْب سَاقِهِ فعلى جَنْبٍ، والأَيْمَنُ أفضَلُ. وتُكْرَهُ على ظهرِهِ ورِجْلاهُ إلى القِبْلَةِ مع القُدْرَةِ على جَنْبِهِ، وإلَّا تَعَيَّنَ. ويُومِئُ حِينَئذٍ بركوعٍ وسُجُودٍ، ويَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ. وإنْ سَجَدَ ما أمكنَهُ على شيءٍ رُفِعَ كُرِهَ وَأَجْزَأَ، ولا بأْسَ بِهِ على وسادةٍ ونحوِها. فإِن عَجَزَ أوْمَأَ بِطَرْفِهِ، ناويًا بقلْبِهِ، كأَسِيرٍ خائِفٍ، فإِن عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ مُسْتَحْضِرًا القَوْلَ والفِعْلَ، ولا تَسْقُطُ الصَّلاةُ حِينَئذٍ ما دامَ عَقْلُهُ ثابتًا، بل يَحْرُم عليه إخراجُها عن وَقْتِها والحالةُ هذِهِ. فإن قَدَرَ على قيامٍ أو قُعودٍ في أثنائِها انتقَلَ وبنى ويركعُ بلا قراءةِ مَن قَرَأَ وإلَّا قَرَأَ.

1 / 144