136

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Baare

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بَيروت - لبنان

Noocyada

وجُنْدِيٍّ، وأعرابيٍّ، إذا سَلِمَ دِينُهم وصَلَحوا لها، ولا أن يَأْتَمَّ مُتَوضِّئٌ بِمُتَيمِّمٍ. ويَصِحُّ ائتمامُ من يُؤدِّي الصلاةَ بمن يَقْضِيهَا وَعكْسُهُ إذا اتفقتا بالاسْمِ، ومتنفِّلٌ بِمُفْتَرِضٍ، لا إمامةُ عَادِم الماءِ والتُّرابِ بِمَن تَطَهَّرَ بِأحدِهما، ولا ائْتمام مُفْتَرِضٍ بمتنفِّلٍ إلَّا إذا صَلَّى بهم في خوفٍ صَلاتَيْنِ (١). فَصْلٌ في المَوْقِفِ: السُّنَّةُ تَقَدُّمُ إِمامِ جمَاعةٍ اثنينِ فَأَكْثَرَ قَرِيبًا مِنْهُمْ إلَّا إِمَامَ العُراةِ فَوَسْطًا وجُوبًا، وإلَّا امرأَةً أَمَّت نِسَاءً فَوَسْطًا نَدْبًا، وإن تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ ولو بإحرامٍ لم تَصِحَّ لَهُ إلَّا فيما إذا تقابَلا أو تَدَابرا دَاخِلَ الكَعْبَةِ، وفيما إذا استدارَ الصَّفُّ حَوْلَهَا، والإِمامُ عنها أبعدُ مِمَّنْ هو في غير جِهَتِهِ، وفي شِدَّة خَوْفٍ إذا أمكنت المتابَعَةُ. والاعتبارُ بِمؤَخَّر القَدَمِ، وفي القُعودِ بالأَلْيَةِ. وإن وَقَفَ جَمَاعَةٌ عن يمينِهِ أو جانبيه صَحَّ، وَتقِفُ واحدٌ رجلٌ أَو خُنْثى عن يمينه، فلو وَقَفَ خَلْفَهُ أو عن يسَارِه مع خُلُوِّ يمينِهِ لم تَصِحَّ إن صَلَّى وهو كَذَلِكَ ما تَحْصُلُ بِهِ الرَّكْعَةُ، ويأتي. والسُّنَّةُ أن يُدِيْرَ من وَقَفَ عن يَسَارِهِ مِن ورائِه إلى جهَةِ يمينه ولا تَبْطُلُ تحريمتُهُ، وإن كَبَّرَ خَلْفَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ إلى يمينِهِ أو جاءَ آخَرُ فَوَقَفَ

(١) في هامش (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخَةِ مُؤَلفِهِ".

1 / 139