163Mukhtasar Fiqhiالمختصر الفقهي لابن عرفةIbn 'Arafa - 803 AHابن عرفة - 803 AHTifaftireد. حافظ عبد الرحمن محمد خيرDaabacahaمؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مNoocyadaتحت اليسرى ليضعه على كتفه اليمنى جائز.وفيها: ما خف من حقن أو قرقرة صلى به وما شغله أو أعجله فلا، فإن صلى أحببت إعادته أبدًا.فحمله عياض على الاستحباب.بعض أصحاب الباجي: ما خف صلى به وإن ضم بين وركيه قطع فإن تمادى أعاد في الوقت، وإن شغله وأعجله فأبدًا.اللخمي: هذا أو الغثيان أو ما يهمه إن خف استحب زواله قبلها فإن صلى به أجزأته، وإن أعجله وخف شغل قلبه أعاد في الوقت وإن لم يدر كيف صلى فأبدًا.[باب استقبال الكعبة]واستقباله الكعبة فرض في الفرض إلا لعجز قتال أو مرض أو ربط أو هدم أو1 / 228NuqulLa wadaagWeydiiso AI