Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
73

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. محمد مظهربقا

Daabacaha

جامعة الملك عبد العزيز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

فعلى عدم التّكْرَار لَا يقتضى إِلَّا فعل مرّة أَو يحْتَمل التّكْرَار أَولا يدل على الْمرة والمرات أَو الْوَقْف فِيمَا زَاد على مرّة والمرات أَقْوَال مَسْأَلَة اذا علق الْأَمر على عِلّة ثَابِتَة وَجب تكرره بتكررها اتِّفَاقًا وَأَن علق على شَرط أَو صفة فكالمسالة قبلهَا وَاخْتَارَ القاضى وَأَبُو البركات وَغَيرهمَا التّكْرَار هُنَا مَسْأَلَة من قَالَ الْأَمر للتكرار قَالَ للفور وَاخْتلف غَيرهم فَذهب الْأَكْثَر للفور وللتراخى عِنْد أَكثر الشَّافِعِيَّة وَعَن أَحْمد مثله وَقَالَ الإِمَام بِالْوَقْفِ لُغَة فَإِن بَادر امتثل وَقيل بِالْوَقْفِ وان بَادر مَسْأَلَة الْأَمر بشىء معِين نهى عَن ضِدّه من حَيْثُ الْمَعْنى لَا اللَّفْظ عِنْد الْأَكْثَر وَعند اكثر الأشاعرة من جِهَة اللَّفْظ بِنَاء على أَن الْأَمر والنهى لَا صِيغَة لَهما وَعند الْمُعْتَزلَة لَا يكون نهيا عَن ضِدّه لَا لفظا وَلَا معنى بِنَاء على إِرَادَة الْمُتَكَلّم وَلَيْسَت مَعْلُومَة

1 / 101