Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
32

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. محمد مظهربقا

Daabacaha

جامعة الملك عبد العزيز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

قَالَ أَبُو البركات يجب وَذكره نَص احْمَد وَاخْتِيَار أَصْحَابنَا وَقيل لَا يجب وَحَكَاهُ القاضى عَن الْحَنَفِيَّة وَقيل يجب على مُسَافر وَنَحْوه لَا حَائِض فَإِن وَجب كَانَ قَضَاء والا فَلَا والاعادة مَا فعل مرّة بعد أُخْرَى أَو فى وقته الْمُقدر لَهُ أَو فِيهِ لخلل فى الأول أَقْوَال مَسْأَلَة فرض الْكِفَايَة وَاجِب على الْجَمِيع عِنْد الْأَكْثَر وَنَصّ عَلَيْهِ إمامنا وَقيل يجب على بعض غير معِين وَيسْقط بِفعل الْبَعْض كَمَا يسْقط الْإِثْم اجماعا وتكفى غَلبه الظَّن بِأَن الْبَعْض فعله قَالَه القاضى وَغَيره وان فعله الْجَمِيع دَفعه وَاحِدَة فَالْكل فرض ذكره ابْن عقيل مَحل وفَاق وَلنَا فِيمَا أذا فعل بَعضهم بعد بعض فِي كَون الثانى فرضا وَجْهَان جزم فى الْوَاضِح بِالْفَرْضِ وَلَا فرق بَينه وَبَين فرض الْعين ابْتِدَاء قَالَه فى الرَّوْضَة وَيلْزم بِالشُّرُوعِ

1 / 60