Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
30

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. محمد مظهربقا

Daabacaha

جامعة الملك عبد العزيز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

أَو بالتخيير وَهُوَ الْإِبَاحَة فهى حكم شرعى إِذْ هى من خطاب الشَّرْع خلافًا للمعتزلة وفى كَونهَا تكليفا خلاف فَالْوَاجِب قيل مَا عُوقِبَ تَاركه ورد بِجَوَاز الْعَفو وَقيل مَا توعد على تَركه بالعقاب ورد بِصدق ايعاد الله تَعَالَى وَقيل مَا يذم تَاركه شرعا مُطلقًا ليدْخل الموسع والكفاية حَافظ على عَكسه فاخل بطرده أذ يرد النايم والناسى وَالْمُسَافر فان قيل يسْقط الْوُجُوب قُلْنَا وَيسْقط بِفعل الْبَعْض فالمختار مَا ذمّ شرعا تَاركه قصدا مُطلقًا وَالْفَرْض وَالْوَاجِب متباينان لُغَة ومترادفان شرعا فى اصح الرِّوَايَتَيْنِ واختارها واختارها ابْن عقيل وَغَيره وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّة

1 / 58