Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
135

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. محمد مظهربقا

Daabacaha

جامعة الملك عبد العزيز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وَقَالَ الجاحظ لَا إِثْم على الْمُجْتَهد بِخِلَاف المعاند وَزَاد العنبرى كل مُجْتَهد فى العقليات مُصِيب مَسْأَلَة الْمَسْأَلَة الظنية الْحق فِيهَا عِنْد الله وَاحِد وَعَلِيهِ دَلِيل فَمن أَصَابَهُ فَهُوَ مُصِيب والا فمخطىء مثاب على اجْتِهَاده عِنْد الْأَكْثَر مَسْأَلَة تعادل دَلِيلين قطعيين محَال اتِّفَاقًا وَكَذَا ظنيين فيجتهد وَيقف الى أَن يتبينه عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر الشَّافِعِيَّة وَقَالَ قوم وَحكى رِوَايَة عَن احْمَد يجوز تعادلهما فَعَلَيهِ يُخَيّر فى الْأَخْذ بايهما شَاءَ مَسْأَلَة لَيْسَ للمجتهد أَن يَقُول فى شىء وَاحِد فى وَقت وَاحِد قَوْلَيْنِ متضادين عِنْد عَامَّة الْعلمَاء وَنقل عَن الشافعى أَنه ذكر فى سبع عشرَة مَسْأَلَة فِيهَا قَولَانِ وَاعْتذر عَنهُ بأعذار فِيهَا نظر وَإِذا نَص الْمُجْتَهد على حكمين مُخْتَلفين فى مَسْأَلَة فى وَقْتَيْنِ فمذهبه آخرهما إِن علم التَّارِيخ وَإِلَّا فأشبههما بأصوله وقواعد مذْهبه وَأقر بهما الى الدَّلِيل الشرعى وَقيل كِلَاهُمَا مَذْهَب لَهُ وَفِيه نظر

1 / 165