124

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. محمد مظهربقا

Daabacaha

جامعة الملك عبد العزيز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وحصره لجَمِيع الْأَقْسَام وَإِلَّا جَازَ أَن ينْهض الْخَارِج عَنْهَا بغرض الْمُسْتَدلّ ومطابقته لما ذكره فَلَو زَاد عَلَيْهِ لَكَانَ مناظرا لنَفسِهِ لَا للمستدل وَطَرِيق صِيَانة التَّقْسِيم أَن يَقُول الْمُعْتَرض للمستدل إِن عنيت بِمَا ذكرت كَذَا وكدا فَهُوَ مُحْتَمل مُسلم والمطالبة متوجهة وان عنيت غَيره فَهُوَ مُمْتَنع مَمْنُوع السَّادِس الْمُطَالبَة وهى طلب دَلِيل عَلَيْهِ الْوَصْف من الْمُسْتَدلّ وتتضمن تَسْلِيم الحكم وَوُجُود الْوَصْف فى الأَصْل وَالْفرع وَهُوَ ثَالِث المنوع الْمُتَقَدّمَة السَّابِع النَّقْض وَهُوَ إبداء الْعلَّة بِدُونِ الحكم وفى بطلَان الْعلَّة بِهِ خلاف سبق وَيجب احْتِرَاز فى دَلِيله عَن صُورَة النَّقْض وَدفعه إِمَّا بِمَنْع وجود الْعلَّة أَو الحكم فى صورته ويكفى الْمُسْتَدلّ قَوْله لَا أعرف الرِّوَايَة فِيهَا إِذْ دَلِيله صَحِيح فَلَا يبطل بمشكوك فِيهِ

1 / 154