118

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. محمد مظهربقا

Daabacaha

جامعة الملك عبد العزيز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

قَول أَكثر الْأُصُولِيِّينَ وَقَالَ قوم إِن كَانَ مناسبا الثَّالِث من مسالك إِثْبَات الْعلَّة التَّقْسِيم والسبر وَهُوَ حصر الْأَوْصَاف وابطال كل عِلّة علل بهَا الحكم الْمُعَلل إِلَّا وَاحِدَة فتتعين نَحْو عِلّة الرِّبَا الْكَيْل أَو الطّعْم أَو الْقُوت وَالْكل بَاطِل إِلَّا الأولى وَمن شَرطه أَن يكون سبره حاصرا بموفقه خَصمه أَو عَجزه عَن إِظْهَار وصف زَائِد فَيجب إِذا على خَصمه تَسْلِيم الْحصْر أَو ابراز مَا عِنْده لينْظر فِيهِ فيفسده بِبَيَان بَقَاء الحكم مَعَ حذفه أَو بِبَيَان طرديته أَي عدم الْتِفَات الشَّرْع اليه فى مَعْهُود تصرفه وَلَا يفْسد الْوَصْف بِالنَّقْضِ وَلَا بقوله لم أعثر بعد الْبَحْث على مُنَاسبَة الْوَصْف فيلغى إِذْ يُعَارضهُ الْخصم بِمثلِهِ فى وَصفه وَإِذا اتّفق الخصمان على فَسَاد عِلّة من عداهما فإفساد أَحدهمَا عِلّة الآخر دَلِيل صِحَة علته عِنْد بعض الْمُتَكَلِّمين وَالصَّحِيح خِلَافه وَهُوَ حجَّة للنَّاظِر والمناظر عِنْد الْأَكْثَر وَثَالِثهَا أَن أجمع على تَعْلِيل ذَلِك الحكم المسلك الرَّابِع إِثْبَاتهَا بالمناسبة وهى أَن يقْتَرن بالحكم وصف مُنَاسِب وَهُوَ وصف ظَاهر منضبط يلْزم من تَرْتِيب الحكم عَلَيْهِ مَا يصلح أَن يكون مَقْصُودا من حُصُول مصلحَة أَو دفع مفْسدَة

1 / 148