105

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. محمد مظهربقا

Daabacaha

جامعة الملك عبد العزيز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

بعد سَابِقَة مَا يقتضى التَّعْمِيم وفى الْمُشْتَقّ اللَّازِم كالطعام هَل هُوَ من الصّفة أَو اللقب قَولَانِ واذا خص نوع بِالذكر بِحكم مدح أَو ذمّ أَو غَيره مِمَّا لَا يصلح للمسكوت عَنهُ فَلهُ مَفْهُوم كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿كلا إِنَّهُم عَن رَبهم يَوْمئِذٍ لمحجوبون﴾ فالحجاب عَذَاب فَلَا يحجب من لَا يعذب وَبِذَلِك اسْتدلَّ إمامنا وَغَيره على الرُّؤْيَة وَإِذا اقْتضى الْحَال أَو اللَّفْظ عُمُوم الحكم لَو عَم فتخصيص بعض بِالذكر لَهُ مَفْهُوم كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وفضلناهم على كثير﴾ وَقَوله ﴿ألم تَرَ أَن الله يسْجد لَهُ﴾ الى قَوْله ﴿وَكثير من النَّاس﴾ ذكره بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم فعله ﵇ لَهُ دَلِيل كدليل الْخطاب ذكره أَصْحَابنَا مَسْأَلَة إِنَّمَا تفِيد الْحصْر نطقا عِنْد أَبى الْخطاب والمقدسى وَالْفَخْر إِسْمَعِيل وَغَيرهم وَعند ابْن عقيل والحلوانى فهما وَعند أَكثر الْحَنَفِيَّة لَا تفِيد الْحصْر بل تؤكد الْإِثْبَات وَالصَّحِيح أَن أَنما بِالْفَتْح تفِيد الْحصْر كالمكسورة

1 / 135