Mukhtasar fi Qawa'id al-Tafsir

Khaled Al-Sabt d. Unknown
24

Mukhtasar fi Qawa'id al-Tafsir

مختصر في قواعد التفسير

Daabacaha

دار ابن القيم

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥

Goobta Daabacaadda

دار ابن عفان

Noocyada

الثاني: الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات. قاعدة: الأدلة على الأحكام إما أن تُؤخذ مأخذ الافتقار لتنزيل النوازل عليها قبل وقوعها أو بعده، وإما أن تُؤخذ مأخذ الاستظهار لتوافق أغراض طالبيها، كما هو شأن أهل الأهواء. قاعدة: يجري القرآن في إرشاداته مع الزمان والمكان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. قاعدة: كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقًا غير مقيد، ولم يُجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وُكل إلى نظر المكلف. قاعدة: كل خصلة أُمر بها أو نُهي عنها مطلقًا من غير تحديد، ولا تقدير فليس الأمر، أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها. قاعدة: سبعة أمور يندفع بها الإشكال عن التفسير: ١- رد الكلمة لضدها. ٢- ردها إلى نظيرها. ٣- النظر فيما يتصل بها من خبر، أو شرط، أو إيضاح في معنى آخر. ٤- دلالة السياق. ٥- ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي. ٦- معرفة النزول. ٧- السلامة من التدافع. قاعدة: إذا كان متعلق الخطاب مقدورًا حُمل عليه، وإن كان غير مقدور صُرف الخطاب لثمرته أو سببه. قاعدة: إذا حرم الشارع غير معين من جنس، فإما أن يحرم الجميع ليجتنب ذلك المحرم، وإما أن يدل بعد ذلك على نفسه. قاعدة: مهما أمكن حمل كلام الشارع على التشريع، لم يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع. قاعدة: التعجب كما يدل على محبة الله للفعل، فإنه قد يدل على بغضه أو امتناعه وعدم حسنه، أو يدل على حسن المنع منه، وأنه لا يليق به فعله.

1 / 28