وإما مجهول الاسم أو النسب فيقبلان على الأصح، وللمحدثين في الجهالة اصطلاح آخر، وأسباب يذكرونها، منها: أن تكثر نعوت الراوي فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه: (الموضح)(1)، أو يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وفيه: (الوحدان)(2)، أو لايسمى إختصارا وفيه: (المبهمات)، ولا يقبلون التوثيق المبهم، ولو بلفظ التعديل، وهو مقتضى قول من منع المرسل.
فإن سمى المجهول وانفرد عنه واحد، فمجهول العين، فلا يقبلونه. والمختار وفاقا للأصوليين : قبوله إذا وثق، فإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال، وهو: المستور.
* وقد يرد المسلم بارتكاب الكبائر تصريحا، وهو إجماع، وشذ من قبل الصدوق منهم، بناء على أن الكبيرة مظنة تهمة لا سلب أهليه.
* وقد يرد بكون مساويه أكثر من محاسنه، وإن اجتنب الكبائر.
* وقد يرد بالبدعة، الإمام الداعي(3): وهي إحداث مالم يثبت بدليل عقلي أو شرعي.
وقد تكون بمكفر كالتشبيه، ومختار بعض أئمتنا الأصوليين وجمهور الفقهاء: قبول المبتدع بذلك، خلافا لجمهور أئمتنا والمعتزلة والمحدثين. وعن القاسم والهادي روايتان، وللمؤيد قولان، أظهرهما القبول.
Bogga 11